العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صيام الأيام البيض متفرقات -كصيام الأول والخامس عشر والثلاثين من الشهر- أم يجب صيامها في أيامها المعروفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأفضل صيام الأيام البيض من الشهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

وإذا صام المسلم أيامًا غيرها، كالأول والخامس عشر والثلاثين، فلا يعتبر قد صام الأيام البيض كاملة، ولكنه يحصل على ثواب صيام التطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا".

ويحصل ثواب صيام ثلاثة أيام من الشهر بصيام أي ثلاثة أيام منه، سواء كانت متفرقة أو متتالية، من أول الشهر أو من آخره، لقول عائشة رضي الله عنها: "ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم".

ولكن الأفضل هو صيام الأيام البيض المحددة في الشريف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59778
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي