هل يجوز لمريض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، الذي يتناول دواءً منومًا يلزمه بالنوم المتواصل لمدة لا تقل عن 6 ساعات بعد صلاة العشاء، ولا يستطيع الاستغناء عنه، أن يفطر في رمضان ويخرج كفارة عن كل يوم، مع العلم أن عدم أخذه للدواء يسبب له أعراضًا جانبية شديدة ونكسات لمرضه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمكن أخذ الدواء ليلًا بعد العشاء والنوم مباشرة، فلا يجوز ، وتُنوَى قبل النوم. صلاة والقيام ليستا فرضًا، ومن تركهما لعذر كُتِبَ له أجرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا". وإذا تعذر أخذ الدواء ليلًا ولم يكن بد من أخذه نهارًا، جاز الفطر بعد الشفاء. ولا يُعدَل إلى الإطعام إلا إذا كان المرض لا يُرجى برؤه ويتعذر معه ، فيُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119149
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119149
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي