العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ صيام ثلاثين يومًا متفرقةً لمن نذر صيام شهر لله تعالى ولم يحدده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نذر شخص صوم شهر مطلقًا، فإنه يخير بين أمرين:

1. أن يصوم شهرًا هلاليًا، ويلزمه التتابع، ويجزئه ولو كان تسعة وعشرين يومًا.

2. أن يصوم بالعدد ثلاثين يومًا، وله تفريقها.

فهو مخير بين صوم الشهر الهلالي المتقيد بالشهر، أو صوم ثلاثين يومًا سواء كانت متفرقة أو متتالية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18465
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي