ما حكم توكيل المسلمِ الكافرَ في بيع سلعة أو إنشاء عقد السلم وتوصيلها للمشتري، مع قبض الوكيل للثمن وحفظه للربح دون مراقبة الموكل لأعماله، حيث يقوم الوكيل بتصنيع السلعة وتسليمها ثم يدفع للموكل نصيبه من الربح لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم توكيل المسلم لغير المسلم في المعاملات المالية، فمنع المالكية ذلك؛ لعمل غير المسلم واستحلاله له، وعدم تحريه ومعرفته بشروط المعقود عليه، بينما أجاز غير المالكية توكيل الكافر في كل ما يصح تصرفه فيه؛ لأن العدالة ليسا مشترطين في التوكيل.
ويرجَّح جواز توكيل غير المسلم إن كان الموكل قادرًا على ضبط المعاملة شرعًا وإلزام الوكيل بذلك، خاصة إذا كان الموكل لا يراقب أعمال الكافر، وكيفية تصرفه بالأموال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175771
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175771
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي