ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم، إذا كان الزواج صورياً، ولغرض الإقامة في بلاد غير المسلمين، مع نية الطلاق، ودفع المال للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر، ولو كان زواجاً صورياً للحصول على ، فهو محرم وباطل. كما أن الزواج الصوري من مسلم للتحايل على القانون للحصول على الإقامة هو غش وخداع محرم. فعقد لا يجوز العبث به أو اتخاذه حيلة، لقوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي