ما حكم قول الإمام في قنوت الفجر "يا رب شرنا إليك صاعد، وخيرك إلينا نازل، فلا تؤاخذنا"، وما حكم الصلاة إذا ذُكر في الدعاء كلام ليس منه؟
لا حرج في الدعاء بغير المأثور في وخارجها، ما لم يكن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. ويستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد : "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو". وهذا يدل على جواز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظ القرآن، وهو قول العلماء. كما اختلف العلماء هل يجوز الدعاء في الصلاة بالمصالح الدنيوية خاصة، والراجح الجواز. واستدل ابن حجر على ذلك بأن يدل على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. كما ذكر ابن عثيمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"، وأن كلمة "ما شاء" تفيد العموم. والخلاصة أنه لا حرج في الدعاء بغير المأثور في الصلاة، والأحسن أن يدعو بالدعاء المأثور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29631
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29631
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي