العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج من غير المسلمة التي لديها بنات لم يبلغن العاشرة يُعدّ من نواقض الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم الزواج من الكتابية (النصرانية أو اليهودية) دون غيرها من الملل والنِّحل الأخرى إذا تحققت الشروط الشرعية. وإذا تزوج المسلم امرأة كتابية وأنجبت بنات، فبزواجه منها ودخوله بها، يصبح محرمًا لبناتها على وجه التأبيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي