هل الزواج من غير المسلمة التي لديها بنات لم يبلغن العاشرة يُعدّ من نواقض الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الزواج من الكتابية (النصرانية أو اليهودية) دون غيرها من الملل والنِّحل الأخرى إذا تحققت الشروط الشرعية. وإذا تزوج المسلم امرأة كتابية وأنجبت بنات، فبزواجه منها ودخوله بها، يصبح محرمًا لبناتها على وجه التأبيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي