هل تنطبق أحكام الميراث على الابن المذكور في السؤال، أم يجوز لي أن أنفق مالي في حياتي ابتغاء مرضاة الله، خاصة وأن هذا الابن يبذر المال في ما يغضب الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الابن يشك في العقيدة، فإنه لا يبقى على إسلامه، وإذا تيقن الأب ذلك فعليه أن يسعى لمنعه من ، لأن غير المسلم لا يرث المسلم إجماعًا. أما إذا كان الابن لا يزال مسلمًا، فلا يجوز منعه من الميراث، فموانع الإرث محصورة في اختلاف ، والقتل، والرق. وإن أراد الأب أن ينفق جميع ماله في حياته في أعمال البر فلا حرج. أما حديث سعد -رضي الله عنه- فهو في في مرض الموت، وأنها لا تتجاوز الثلث. وإن أراد الأب أن يهب لورثته دون ابنه الذي يشك في العقيدة، فلا بأس بذلك، خاصة إن كان الابن يستعين بما يأخذه على معصية الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126423
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126423
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي