هل يجوز لمن وُكل إليه التصرف في أموال الزكاة أن يصرفها على ابنه البالغ وزوجته إذا كانوا من مستحقيها، أو على نفسه إذا كان لا يملك دخلاً ويعمل في مجال التربية والتعليم والدعوة الإسلامية في بلد غير مسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في مسألة هل يجوز للوكيل في تفريق أن يأخذ منها لنفسه أو لأولاده إذا كانوا من مستحقيها، والذي يوصى به هو أن يستأذن الوكيل صاحب ويخبره أنه من أهلها وأنه يريد الأخذ منها، فإن تعذر الاستئذان عدم الأخذ منها، به عندنا هو الجواز، فإذا كان الوكيل من مستحقي الزكاة فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحداً من أقاربه مستحقاً جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172158
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي