كيف نوفق بين النهي عن تخليل الخمر وبين حديث: "نِعمَ الإدام الخل"؟
جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ"، ويقصد بالخل هنا ما لم يتخذ من . إذا صُنِع الخل من غير الخمر فهو حلال بلا خلاف. وإن تحولت الخمر إلى خل بنفسها دون تدخل، فإنها تطهر وتصبح مباحة. أما تخليل الخمر (تحويلها إلى خل بفعل) ففيه خلاف:
- ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز تخليل الخمر، وأنها يجب أن تُراق، وهذا هو الأرجح لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإراقة خمر الأيتام ونهيه عن تخليلها.
- وذهب آخرون إلى جوازه بشروط، أو أن الخل الناتج يحل وإن كان الفعل محرماً.
- واختار الشيخ ابن عثيمين أنه إذا خلل الخمر من يعتقد حلها (كأهل الذمة أو مسلم يرى جواز تخليلها)، فإن الخل الناتج يحل ويصير مباحًا، وعليه فالخل الوارد من بلاد الكفار حلال للمسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22328
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22328
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي