ما حكم استعمال طقم شاي "مطلي بالذهب" أو إهدائه لغير مسلم أو إتلافه، مع عدم القدرة على إزالة الطلاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان طلاء الذهب قليلاً جداً بحيث يستهلك في مادة الإناء عند تعرضه للنار، فهو معفو عنه. أما إذا كان يمكن فصله، فلا يجوز استعماله في الأكل والشرب أو إهداؤه لمن يستعمله فيهما. أما استعماله في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قصره على الأكل والشرب، ومنهم من حرم كافة أنواع الاستعمال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83855
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83855
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي