ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطي صاحب المطعم له وأن قائمة الطعام مفروضة من الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم بيع المحرمات مثل ولحم الخنزير في مطعمه، حتى لو كانت لغير المسلمين أو كان هو لا يتناولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". فإذا استطاع ترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه تغيير نشاطه إلى شيء مباح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي