العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطي صاحب المطعم له وأن قائمة الطعام مفروضة من الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم بيع المحرمات مثل ولحم الخنزير في مطعمه، حتى لو كانت لغير المسلمين أو كان هو لا يتناولها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه". فإذا استطاع ترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه تغيير نشاطه إلى شيء مباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي