ما حكم توريد بضائع لشركة أجنبية غير مسلمة، إذا كان مسؤول التوريد فيها يطلب نسبة من الربح مقابل إتمام العملية، مع العلم أن الشركة تنتج سلعاً استهلاكية مباحة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل حُرمة إعطاء الموظف شيئًا ما لم يأذن رئيس ، ولا يكفي مجرد رضاه أو علم الموظفين، لأن ما يُبذل له إن لم يأذن به المخول يُعتبر غلولًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". لكن إذا لم يجد المرء سبيلًا لإجراء معاملة إلا بالدفع للموظف، فيُعذر الدافع ويكون الإثم على الآخذ. قال الخرشي: "أما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي