العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توريد بضائع لشركة أجنبية غير مسلمة، إذا كان مسؤول التوريد فيها يطلب نسبة من الربح مقابل إتمام العملية، مع العلم أن الشركة تنتج سلعاً استهلاكية مباحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل حُرمة إعطاء الموظف شيئًا ما لم يأذن رئيس ، ولا يكفي مجرد رضاه أو علم الموظفين، لأن ما يُبذل له إن لم يأذن به المخول يُعتبر غلولًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". لكن إذا لم يجد المرء سبيلًا لإجراء معاملة إلا بالدفع للموظف، فيُعذر الدافع ويكون الإثم على الآخذ. قال الخرشي: "أما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196102
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي