ما حكم توقيع الزوج على وثيقة الطلاق دون توقيع الزوجة في بلاد غير المسلمين، وهل تعتبر طلقة واحدة أم طلاقًا بائنًا؟ وهل يُعتبر عقد نكاح المسلمة التي أسلمت دون علم بتشريعات الدين ولا تلتزم بالصلاة والصيام فاسدًا، وما الحل إذا أنجبت من هذا الزواج؟
الله جعل بيد الرجل، ولا عبرة بالقوانين غير المسلمة التي تلزم الزوجين بالتوقيع على وثيقة الطلاق، ويكفي الرجل التلفظ بالطلاق. يُسمح بالتعرف على غير المسلمات الكتابيات العفيفات لغرض الزواج، مع الالتزام بالضوابط الشرعية كنظر الخِطبة دون خلوة أو لمس. من نطق بالشهادتين ولم يلتزم والصيام وباقي أحكام الشرع مع قدرته على العمل بشرائع ، فلا يُحكم بإسلامه لفقده شرط العمل الصالح، ولا يُعتبر مرتداً لأنه لم يُحكم بإسلامه أصلاً. نكاح المرأة التي نطقت بالشهادتين ولم تلتزم بأحكام الشرع، إن كانت من عفيفات أهل الكتاب فهو جائز، وإلا فالعقد باطل. إذا كان الأب يجهل تحريم نكاحها، فالأولاد ينسبون إليه، وإن كان يعلم الحرمة وينتهكها، فالعقد زنا والأولاد ينسبون لأمهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71778
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي