هل الزواج من غير المسلمة التي لديها بنات لم يبلغن العاشرة يُعدّ من نواقض الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الزواج من الكتابية (النصرانية أو اليهودية) دون غيرها من الملل والنِّحل الأخرى إذا تحققت الشروط الشرعية. وإذا تزوج المسلم امرأة كتابية وأنجبت بنات، فبزواجه منها ودخوله بها، يصبح محرمًا لبناتها على وجه التأبيد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي