العودة إلى البحث
السؤال

هل تختلف معاملة المسلم عن الكافر فيما يخص الإعانة على المعصية، ولماذا يجوز تأجير بيت للكافر مع علمه بممارسته للمحرمات، بينما لا يجوز تأجيره للمسلم إذا غلب الظن أنه سيشاهد المحرمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف معاملة المسلم عن معاملة الكافر الذمي أو المعاهد، فالكافر يقرّ على فعل ما يعتقده حلالاً في دينه، وإن كان محرماً في ، بشرط ألا يظهره بين المسلمين، كعباداته الباطلة وشرب وأكل الخنزير؛ لأنه يعتقد حلها، ويمنع من إظهار ذلك بين المسلمين. أما المسلم فلا يقرّ على فعل هذه المحرمات ويعاقب عليها. لذا يجوز تأجير مسكن للكافر مع علمه بممارسته المحرمات فيه، لأنه يقرّ على ذلك، لكن لا يجوز تأجير محل لبيع الخمر أو الخنزير؛ لأنه ممنوع من إظهار ذلك بين المسلمين، أما تأجير المسكن للمسلم الذي يغلب على الظن ممارسته للمحرمات فلا يجوز، لعدم إقراره على فعل تلك المحرمات، وحرمة إعانته عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي