هل تشهد لغير المسلم على يهودي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أداء الشهادة أنها فرض كفاية، لكنها تصبح واجبة إذا دعي الشاهد لها، أو إذا كان عدم شهادته سيضيّع حقوق مظلوم، قال تعالى: (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) و(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ). ويجب على الشاهد أداء الشهادة سواء كان المشهود له أو عليه مسلماً أو غير مسلم، وسواء كان قريباً أم بعيداً، ولا تأثير لدينهما على الشهادة. ولكن لا يجوز الحلف بغير الله عند أداء الشهادة، ويجوز عدم الإدلاء بالشهادة إذا كان سيترتب عليها ضرر بالشاهد، لقوله تعالى: (وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23524
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23524
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي