هل يأثم سائق القطار الذي ينقل الركاب ومعهم الخمر، وهل يدخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حمل الخمر؟
لا حرج في العمل سائق قطار في بلاد غير المسلمين، فالرزق حلال بإذن الله، وذلك لعدة أسباب: أولاً: العقد هو على "القيادة" لا على "حمل المحرمات"، ولعن حامل لا ينطبق على من لا يقصد حملها. ثانيًا: لست مكلفًا بتفتيش الأمتعة، فالنقل للأشخاص، والمتاع الخفي تابع غير مقصود أصلاً. ثالثًا: المحرمات التي يحملها البعض تابعة وغير مقصودة أصلاً، و"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع". رابعًا: الذرائع البعيدة لا تُسَد، وتحريم قيادة وسائل النقل لأجل ما قد يحمله الركاب من محرمات يؤدي إلى حرج بالغ. خامسًا: لا تعلم بما يحمله الركاب، ومع عدم إمكان العلم يرتفع التكليف.
والخلاصة: لا حرج في العمل بقيادة القطارات في البلاد غير الإسلامية، إلا إذا كان العقد على حمل بضائع محرمة، فيحرم حينئذ هذا التعاقد الخاص.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20157
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي