العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بمبلغ 70 دولارًا عن شخص غير مسلم، تم الاحتيال عليه وعدم دفع حقه في مقابل شيء لا يرضي الله، وذلك بنية التكفير عن الذنب ورد المظلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الشيء المباع محرمًا وليس فيه منفعة مباحة ولا يحل بيعه أو شراؤه، فثمنه لا يحل للبائع ولا يملكه. وبالتالي، ليس للبائع الحق في هذا الثمن، ولا يلزم المشتري دفعه، وإن دفعه المشتري، فلا يملكه البائع، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه على الفقراء أو صرفه في المصالح العامة. وإذا استوفى المشتري واستهلكه، فيجب عليه التصدق بالثمن على المساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191911
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي