هل يجوز الزواج من مسيحية غير عربية، بعد أن أبدت رغبتها في الدخول بالإسلام وتعلّمت بعضًا من شعائره؟
الأصل أن يتزوج المسلم من مسلمة لما فيه من الوفاق، وإن لم يتيسر ذلك فقد أحل الله تعالى للمسلم الزواج من الكتابية (يهودية أو نصرانية) بشرط أن تكون عفيفة، وينبغي أن يكون ذلك في بلد إسلامي ليتمكن الزوج من تربية أبنائه تربية إسلامية ويأمن عليهم. لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
وعليه، فإن كانت الفتاة عفيفة يجوز الزواج منها. وإذا كانت هناك عاهة مستديمة تنفر منها الزوجة، يجب بيانها ولا يجوز كتمانها، سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44134
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44134
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي