العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع المنتجات التي يدخل الخنزير في تصنيعها، إذا كانت نسبة المبيعات من هذه المنتجات تعادل نسبة الضريبة التي تفرضها الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم بيع أو شراء أو استعمال المنتجات الغذائية التي تحتوي على أي جزء من الخنزير؛ لأنه نجس ومحرم كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". فإذا كانت تلزمك ببيع منتجات تحتوي على الخنزير فلا يجوز العمل بها. أما دفع الضرائب في بلاد غير المسلمين لمن دخل بعهد وأمان، فهو لازم من الوفاء بالشروط، ولا يجوز بيع المحرمات لتجنب دفع الضرائب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76821
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي