هل يجوز شراء السلع المحجوزة من جهاز الجمارك الذي حجزها من تجار قاموا بجلبها بطرق ملتوية، وهل يجوز لتاجر آخر شراء هذه السلع إذا أراد المشتري الأول بيعها؟
الجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين القادمين ببضائع من بلاد أخرى تنقسم إلى قسمين: 1. مشروعة: إذا كانت مقابل خدمات مقدمة للتجار أو لحاجة عامة لا تفي بها موارد الدولة، بشرط ألا تضر بالتجار وألا يكون هناك تسيب في المال العام. في هذه الحالة، يجب على التجار الالتزام بها ولا يجوز التهرب منها، وللدولة معاقبة المتهرب بما يناسب حاله ويردع غيره، دون بيع سلعته. 2. ممنوعة: إذا فُرضت لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة. في هذه الحالة، يجوز للتجار التهرب منها إن أمكنهم، وإذا علمت الدولة بالمتهرب وصادرت ماله فهي غاصبة وظالمة.
أما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، سواء من الجمارك أو ممن اشتراها منهم، ويشمل ذلك البضائع المصادرة في كلا القسمين السابقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54482
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي