العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت أن تأخذ نصف البيت الذي تركه لها زوجها وأولادها بعد الطلاق، مع العلم أن البيت اشتري بمال الزوج فقط، وأن القانون يمنحها نصف أملاك العائلة كحق شخصي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوجة المطلقة حق في أملاك الزوج إلا ، وإذا انتهت عدتها فليس لها حق في النفقة أو السكن أو أي شيء من أملاكه، والقانون الذي يمنحها نصف أملاك الزوج يخالف الشريعة الإسلامية التي توجب التحاكم لشرع الله وحده. ليس للمطلقة الحق في نصف بيت الزوج إلا إذا تبرع به الزوج عن طيب نفس. ويُنصح المسلم بالحرص على في بلاد المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93208
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي