العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها إذا كانت لا تطيق العيش معه بسبب خيانته وكذبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيد الرجل، وليس للمرأة خيار فيه بعد وقوع بشروطه، ولا يسلب الرجل صلاحية الطلاق مجرد كذبه أو خيانته أو ارتكاب المعاصي غير المكفرة. على المسلمة تقبل حكم الله، و"مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ". لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها أو تطلب الطلاق إلا إذا كان الرجل مقصراً في حقوقها الواجبة أو كانت متضررة من البقاء في عصمته. في هذه الحالة، يجوز لها طلب الطلاق، وإن رفض، فلها رفع أمرها إلى جماعة المسلمين أو المحاكم الشرعية. أما قرار الانفصال أو دون الرجوع إليهم فلا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65835
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي