العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وُكل إليه التصرف في أموال الزكاة أن يصرفها على ابنه البالغ وزوجته إذا كانوا من مستحقيها، أو على نفسه إذا كان لا يملك دخلاً ويعمل في مجال التربية والتعليم والدعوة الإسلامية في بلد غير مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في مسألة هل يجوز للوكيل في تفريق أن يأخذ منها لنفسه أو لأولاده إذا كانوا من مستحقيها، والذي يوصى به هو أن يستأذن الوكيل صاحب ويخبره أنه من أهلها وأنه يريد الأخذ منها، فإن تعذر الاستئذان عدم الأخذ منها، به عندنا هو الجواز، فإذا كان الوكيل من مستحقي الزكاة فله الأخذ منها، وإذا علم أن أحداً من أقاربه مستحقاً جاز له أن يدفع له منها من غير محاباة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172158
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي