هل يشمل الأذى المذكور في الآية الكريمة: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، كل مناحي الحياة كتعطيل المصالح ومنع الحقوق، أم هو مقصور على الإساءة في الأعراض والخصوصيات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأذى المذكور في الآية يشمل كل ما يتأذى به المسلم قولًا أو فعلًا في عرضه أو ماله أو جسده، لأن الأذى لغة هو الضرر غير الجسيم، فإذا كان الضرر اليسير محرمًا بنص الآية، فمن باب أولى الضرر الفاحش أو الإساءة أو منع الحق، ويؤيد ذلك فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للآية، وقول الشوكاني إن الأذى يكون "بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل". والخلاصة أن جميع أذى المسلم حرام، وهو داخل في عموم الآية إلا ما كان عن قصاص ونحوه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71267
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي