العودة إلى البحث
السؤال

هل يشمل الأذى المذكور في الآية الكريمة: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"، كل مناحي الحياة كتعطيل المصالح ومنع الحقوق، أم هو مقصور على الإساءة في الأعراض والخصوصيات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأذى المذكور في الآية يشمل كل ما يتأذى به المسلم قولًا أو فعلًا في عرضه أو ماله أو جسده، لأن الأذى لغة هو الضرر غير الجسيم، فإذا كان الضرر اليسير محرمًا بنص الآية، فمن باب أولى الضرر الفاحش أو الإساءة أو منع الحق، ويؤيد ذلك فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للآية، وقول الشوكاني إن الأذى يكون "بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل". والخلاصة أن جميع أذى المسلم حرام، وهو داخل في عموم الآية إلا ما كان عن قصاص ونحوه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي