العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر لبس الحجاب طاعةً للزوج غير المسلم معصيةً، وماذا يجب على الزوجة المسلمة فعله في هذه الحالة، خاصة وأنها تعتني به لظروفه الصحية وليس لها عائل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره فلا يجوز لها البقاء معه، لقوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). تفرق المرأة بمجرد إسلامها، فإذا أسلم زوجها في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولها أن تتزوج بغيره، أو تنتظر إسلامه. على المسلمة مفارقة زوجها الكافر فوراً. لا يجوز لها خدمته ورعايته. الفقر ليس مبرراً للبقاء مع الزوج الكافر، فالله تكفل برزق المتقين. على الابن لأبيه غير المسلم، وعلى الأم دعوته .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي