العودة إلى البحث
السؤال

هل طريقة الربح التي تتمثل في تصميم صور لطباعتها على سلع لا يمتلكها المصمم، ومن ثم يقوم موقع ببيعها وتصنيعها بعد الشراء، ويأخذ المصمم عمولة، حلال أم حرام؟ وهل تندرج تحت حديث: "لا تبع ما ليس عندك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان القائم بتصميم الرسوم لا يبيع السلع، بل يأخذ عمولة على التصميم، أو كان شريكًا لمن يصنع ويبيع السلع، فهذا جائز.

أما إذا كان يبيع السلع قبل أن يملكها، فهذا غير جائز، لكن يجوز له أن يكون وكيلًا عن البائع بأجرة معلومة، أو أن يواعد المشتري ثم يشتري السلعة ويبيعها له.

كما يجوز بيع شيء موصوف في الذمة غير معين، على أن يحدد أجل التسليم ويُعجّل الثمن في مجلس العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي