العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب العاجز عن الذبح شراء لحم مُقطّع بوزن خروف وتوزيعه على الفقراء بنية الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأفضل للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فله أن ينيب مسلمًا ليذبحها عنه. أما شراء اللحم المقطع أو الشاة المذبوحة الجاهزة من الملحمة فلا يجزئ كأضحية، لأن إراقة الدم في الأضحية مطلوبة تقربًا إلى الله، ولأن الأضحية قربة تحتاج إلى نية عند إرادتها، واللحم المشترى من الملحمة لم يُذبح بنية التقرب للأضحية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33253
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي