العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع أب يتحدث مع امرأة أخرى على الهاتف، هل يصارح الوالد بذلك أم تخبر الوالدة علماً بأنه ملتحٍ وحاج وملتزم بتوفير احتياجات الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصريح بما رأت البنت من أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". لكن يجب نصحه وتخويفه بعقاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " النصيحة"، و "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". وليكن النصح بالرفق واللين، وإن لم ينفع ذلك، فلا مانع من تهديده بإخبار الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56768
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي