ما حكم الشرع في التعامل مع أب يتحدث مع امرأة أخرى على الهاتف، هل يصارح الوالد بذلك أم تخبر الوالدة علماً بأنه ملتحٍ وحاج وملتزم بتوفير احتياجات الأسرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصريح بما رأت البنت من أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". لكن يجب نصحه وتخويفه بعقاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " النصيحة"، و "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". وليكن النصح بالرفق واللين، وإن لم ينفع ذلك، فلا مانع من تهديده بإخبار الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56768
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56768
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي