العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الحاج أو المعتمر المُحصر الذي لم يتمكن من دخول مكة دم، وكيف يتم توزيعه في الحرم إذا كان لا يستطيع الوصول إليه، أم يوكل أحداً عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم بحج أو عمرة وأحصر، فليس له قبل ذبح ، ويجزئه أدنى الهدي (شاة أو سبع بدنة) لقوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". وله ذبحه في موضع الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59925
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي