العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل مع أب يتحدث مع امرأة أخرى على الهاتف، هل يصارح الوالد بذلك أم تخبر الوالدة علماً بأنه ملتحٍ وحاج وملتزم بتوفير احتياجات الأسرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصريح بما رأت البنت من أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". لكن يجب نصحه وتخويفه بعقاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " النصيحة"، و "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". وليكن النصح بالرفق واللين، وإن لم ينفع ذلك، فلا مانع من تهديده بإخبار الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي