العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف شخص من أهل المتهم بالسرقة يميناً بدلاً عنه، وما يترتب على الحالف إن تبين براءة المتهم وقت الحلف، أو ثبتت إدانته لاحقاً، وما حكم أخذ الأموال في حال تطبيق العادات العشائرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحق لمن اتهم شخصًا بالسرقة وليس لديه بينة أن يُحلف المتهم، ما لم يكن المتهم معروفًا بالصلاح. لا يصح حلف شخص آخر بدلًا من المتهم؛ لأن اليمين لا تقبل ، إلا إذا كان الحالف يحلف على نفي علمه بأن المتهم هو السارق. إذا تبين لاحقًا أن المتهم هو السارق، فيُغرم بما سرقه ويُقام عليه الحد من قبل السلطة إذا توفرت الشروط، وإلا استحق التأديب، ولا يجوز تغريمه أكثر من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79010
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي