هل يجب على الحاج أو المعتمر المُحصر الذي لم يتمكن من دخول مكة دم، وكيف يتم توزيعه في الحرم إذا كان لا يستطيع الوصول إليه، أم يوكل أحداً عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أحرم بحج أو عمرة وأحصر، فليس له قبل ذبح ، ويجزئه أدنى الهدي (شاة أو سبع بدنة) لقوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". وله ذبحه في موضع الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59925
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي