العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من وكَّل غيره بإخراج الزكاة إخراجها مرة أخرى إذا شك في إخراج الوكيل لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل براءة ذمة صاحب المال إذا دفعه لثقة مأمون ليخرج عنه، ولا يلزمه التفتيش إلا بوجود قرينة تدعو للشك. فإن تَبَيّن أن الوكيل لم يُخرجها، لزم صاحب المال إخراجها مرة ثانية. وإذا شك صاحب المال في إخراج الوكيل للزكاة، وجب عليه إخراجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12913
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي