هل يجوز احتساب تكلفة الحج عن الغير مع إضافة خصم نصف شهر من الراتب كإجازة مقابل السفر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكلفة للنائب تحسب بما يكفي لأداء المناسك حسب عادة الناس في بلده، ويدخل في كل التزامات السفر، كخصم الراتب إذا كان النائب بدون أجرة، وعلى النائب رد ما تبقى من المال بعد الحج إلى من أنابه حياً أو إلى ورثته ميتاً، لأن الحاج عن الغير لا يتملك المال المدفوع إليه. أما إذا كان الحاج أجيراً، فالتكاليف ترجع إلى اتفاقه مع المنيب، بما في ذلك تعويضه عن نسبة الخصم من راتبه، مع العلم أن الحج بأجرة موضع خلاف والراجح جوازه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63547
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي