العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بمبلغ مالي عن شخص آخر، لا يعلم بقصته، درءًا للمشاكل وسوء الظن، مع العلم أن هذا المبلغ ناتج عن اقتطاع بائع بالعمولة جزءًا من ثمن بضاعة تعويضًا عن دعم سابق لتاجر، ثم تبيّن أن البضاعة لشخص آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إرجاع الحق إلى صاحبه إذا كان موجودًا أو ورثته، ولا يكفي التصدق به؛ لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولا يلزم إخبار صاحب الحق بسبب الاستحقاق. أما عمل "القمسيون" فهو وكالة، ولا يجوز له دعم التجار بماله وخصمه من إرساليات أخرى؛ لأن الوكيل يتقيد بحدود وكالته، ولا يتصرف إلا بما يأذن به الموكل نطقًا أو عرفًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي