هل يجوز التصدق بالمبلغ المالي الذي كان سيُدفع لِصديقٍ مقابل إحضاره لشيء، وقد تم إحضار الشيء من مصدر آخر، مع عدم التيقن من إحضار الصديق له، وصعوبة التواصل معه لتسليمه المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة بينكما توكيل منك له في جلب البضاعة، فإذا أحضرها، فعليك دفع ثمنها إليه. وإذا لم يحضرها، فليس عليك دفع شيء. وإن أخبرك بإحضارها، فلك الاتفاق معه على بيعها أو توليها، أو طلب الإقالة من البائع. إذا تم ذلك واستوفى حقه فلا شيء عليك، وإلا فالبضاعة بضاعتك وعليك دفع ثمنها إليه، ولا يجزئ التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي