هل يجوز التصدق بمال (330 جنيهًا) كان مخصصًا لرسوم تسجيل جمعية خيرية لم يتم تأسيسها، ولم يتمكن صاحب المال من رده لأصحابه بعد تفرقهم، وذلك بدلًا من رده إليهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من أخذ شيئًا مملوكًا لغيره أن يرده إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ومن تعذر عليه ردّ ما أخذ إلى صاحبه فله أن يتصدق به عنه، أو يصرفه في شيء من مصالح المسلمين. فإن وجد شخصًا ممن أخذ منهم المال فيمكنه أن يخبره بحقيقة الأمر ويقول له: "إن الجمعية التي قررناها سابقًا لم ندفع الرسوم التي جمعناها لتسجيلها في ذلك العام، والمبلغ موجود، فإن أحببتم أن ندفعه لجمعية أخرى، أو أسلمه لكم فعلت".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143748
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي