العودة إلى البحث
السؤال

من أين يُحرم الوالدان القادمان من مصر للحج وهما لا يمران بميقات، وهل يحرمان تمتعًا أم إفرادًا نظرًا لضيق الوقت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الوالدان سيمران أو يحاذيانه وهما ينويان ، فيجب عليهما من أول ميقات يمران به أو يحاذيانه. أما عن النسك، هو الأفضل لمن لم يسق ، أما من ساقه فالقران أفضل. وإذا وصلا مكة ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، فقد فات زمن التمتع، وعليهما الإحرام إفرادًا أو قرانًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112408
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي