العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الرجل إذا جامع زوجته التي لم تحرم بعد وهي في جدة لأداء فريضة الحج وما حكم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من يمر قاصداً أو أن يحرم منه. فإذا نوت المرأة الحج وتجاوزت الميقات ثم جامعها زوجها في جدة، فقد فسد حجها ، ويلزمها الاستمرار في الحج ، وقضاؤه، وذبح بدنة في حج . أما إذا لم تنو عند مرورها بالميقات وجامعها زوجها قبل إحرامها، فلا شيء عليهما. وتارك الإحرام من الميقات عليه ذبح شاة توزع على الفقراء، إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38306
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي