العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من دخل مكة بغير إحرام ثم أحرم منها للحج أو العمرة عند الإمام أبي حنيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن أراد أو تجاوز بلا ، فمن فعل ذلك يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه. فإن لم يرجع وأحرم من مكة، فعليه دم شاة تُذبح لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب.

وإذا عاد قبل الإحرام سقط الدم بالاتفاق، وإن عاد بعد الإحرام وشرع في واستلم الحجر، فلا يسقط الدم، لأنه أصبح معتدًا به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94734
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي