العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الإحرام للحج من الجعرانة أو السيل الكبير، أم يجوز الإحرام من الشرائع للقادم من منطقة الشرائع بعد تجاوز الميقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تجاوز بنية العمل وأراد ، فإنه يحرم من مكانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة). أما من كان عازمًا على أو حين مروره على الميقات، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15297
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي