العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الإحرام من يلملم للعمرة للقادم إلى أبها من أمريكا عبر جدة، أم يجوز الإحرام من جدة؟ وهل يجوز للزوجة تأخير العمرة والذهاب إلى أبها بعد نيتها من أمريكا، ثم العودة لأدائها في منتصف رمضان، أم يجب عليها البقاء في مكة حتى تؤديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك فرق بين نية لاحقًا أو في نفس السفر. إذا كانت في نفس السفر، فيجب عند محاذاة جوًا، ولا يجوز تأخيره إلى جدة. الإحرام من الميقات واجب، ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه. أما إذا كانت النية للعمرة لاحقًا، فلا يلزم الإحرام عند المرور بالميقات. والحائض يصح إحرامها وسائر أعمال العمرة ما عدا ، وتظل على إحرامها حتى تطهر وتكمل العمرة، ويجوز خروجها من الحرم وهي محرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126810
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي