هل يجوز للحاج المفرد الذي يطوف طواف القدوم ويسعى للحج في الخامس من ذي الحجة أن ينزع إحرامه ويذهب إلى جدة حتى اليوم الثامن لمبيت منى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أحرمت مفردًا فلك أن تتحلل الأول بفعل اثنين من أعمال يوم النحر الثلاثة (رمي جمرة العقبة، الحلق، وطواف الإفاضة مع لمن لم يسعَ)، أو برمي جمرة العقبة فقط عند المالكية. إذا فعلت الثلاثة جميعًا تحللت التحلل كله.
إذا تعمدت فعل محظورات قبل التحلل فعليك (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة)، وتكون آثمًا ويجب عليك .
يجوز ويستحب فسخ الإحرام بالحج إلى عمرة والتحلل، إلا لمن ساق ، ثم الإحرام للحج يوم التروية، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو اتباع .
الخروج من حدود الحرم أثناء الإحرام لا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112437
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112437
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي