هل يجوز لمن أتت من مصر لزيارة ابنتها في جدة وترغب في أداء العمرة أن تحرم من جدة، مع العلم أنها لم تحرم من مصر وأقامت في جدة ثلاثة أيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أتت المرأة جدة لزيارة ابنتها، ثم نوت وهي في جدة، فعليها أن تحرم من جدة. أما إذا أتت جدة بنية العمرة، وعليها من (رابغ لأهل مصر)، فإن خالفت ولم تحرم من الميقات، وجب عليها الرجوع إليه والإحرام منه. وإن أحرمت دون الميقات فعليها دم. أهل العلم على أن من جاوز ميقاته غير محرم، وهو يريد النسك، فعليه دم، إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93207
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93207
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي