هل يجوز لوالد مُقيم في مكة أن يأتي بتأشيرة عمرة دون إحرام، بنية أن يرتاح أيامًا ثم يحرم من ميقات أهل مكة للعمرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نوى والدك ومر ، كان يجب عليه منه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام. وعليه الآن الرجوع إلى الميقات للإحرام منه، فإن فعل فلا شيء عليه. وإن أحرم من مكة، فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، لأن تجاوز الميقات دون إحرام مع نية النسك يوجب دماً. فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه، فلا شيء عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100063
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي