العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل من أحرم بالحج وفاته الموعد لعذر، وهل يجب عليه القضاء حسب المذهب الشافعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بالقول: "اللهم محلي حيث حبستني" ونحو ذلك، فله أن يتحلل ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن قد اشترط، فليس له أن يتحلل بالمرض عند الشافعية، بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة مع وجوب قضاء الحج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87116
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي