العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزم من أحرم للحج ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة، وكيف يتحلل من إحرامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان ، فمن لم يقف بعرفة قبل فجر يوم النحر فاته الحج العلماء. ويلزم من فاته الحج (ولم يشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس) أربعة أمور: 1. من إحرامه بأداء . 2. وجوب قضاء الحج في العام القادم، حتى لو كان تطوعاً. 3. ذبح هدي مع . 4. ، إذا كان تأخره بلا عذر.

وهذه الأحكام لا تختلف بين المعذور وغيره، لكن المعذور لا يأثم بخلاف غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14938
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي