هل يُعدّ منع الأب من السفر للحج لتأشيرة مزورة إحصارًا، وهل يلزمه الهدي مع العلم أنه لم يذبحه في مكان الإحصار، وهل تسقط عنه فريضة الحج بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يحرم أبوك، فلا يلزمه المضي في النسك. أما لو أحرم ثم مُنع من إتمام النسك، فعليه بذبح ، فإن عجز فصيام عشرة أيام، وتبقى حجة الفريضة في ذمته. وإن كان قد اشترط عند إحرامه "أن محلي حيث حبستني"، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وتبقى حجة في ذمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130068
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي